بِسْمِ
اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
Hai
orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan
atas
orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa (QS. Al-Baqoroh 183)
Sepuluh
yang disunnahkan puasa ialah : 1. Makan sahur, 2. Segera berbuka puasa jika
tiba waktunya, 3. Berdoa buka puasa, 4. Mandi wajib sebelum waktu subuh, 5.
Menjaga lisan dari berkata yang tidak pantas apalagi yang diharamkan, 6.
Menjaga diri agar tidak menuruti hawa nafsu berlebihan, 7. Perbanyak sedekah
dan membaca qur'an, 8. Perbanyak i'tikaf terlebih sepuluh hari akhir, 9.
Mengkhatamkan qur'an di ramadhan dan 10. Segera qodlo jika ada puasa yang harus
di qodlo.
(وَ)
سُنَنُ الصَّوْمِ عَشَرَةٌ ؛ الأَوَّلُ مَذْكُوْرٌ بِقَوْلِهِ (سُنَّ تَسَحُرٌ)
لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَحَّرُوْا فَإِنَّ فيِ السُّحُوْرِ
بَرَكَةٌ وَيَحْصُلُ السَّحُوْرُ عَلَى شَيْءٍ وَإِنْ قَلَّ وَلَوْ جُرْعَةَ مَاءٍ
وَيَدْخُلُ وَقْتُهُ بِنِصْفِ اللَّيْلِ وَالأَفْضَلُ تَأْخِيْرُ السَّحُوْرِ ماَ
لَمْ يَقَعُ فيِ شَكٍّ لِخَبَرِ الصَّحِيْحَيْنِ لاَ تَزَالُ أُمَّتِيْ بِخَيْرٍ
ماَ عَجِّلُوْا الفِطْرَ وَأَخِّرُوا السَّحُوْرَ , (وَ) الثّاَنِيْ (تَعْجِيْلُ
الفِطْرِ) بَعْدَ تَحَقُّقِ الغُرُوْبِ وَقَبْلَ الصَّلاَةِ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ
وَسُنَّ ذَلِكَ وَلَوْ مَارًّا بِالطَّرِيْقِ وَلاَ تَنْخَرِمُ مُرُوْءَتُهُ بِهِ
كَطَلَبِ الأَكْلِ يَوْمَ عِيْدِ الفِطْرِ قَبْلَ الصَّلاَةِ وَلَوْ مَارًّا
بِالطَّرِيْقِ , وَالمُعْتَمَدُ عَدَمُ حُصُوْلِ سُنَّةِ التَّعْجِيْلِ
بِالجِمَاعِ لِمَا فِيْهِ مِنْ إِضْعَافِ القُوَّةِ
(وَ) سُنَّ أَنْ
يَكُوْنَ الفِطْرُ (بِتَمَرٍ فَمَاءٍ) لِخَبَرٍ صَحَّحَهُ التُّرْمُذِيْ وَابْنُ
حِبَّانَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى التَّمَرِ فَإِنْ
لَمْ يَجِدْ التَّمَرَ فَعَلَى المَاءِ فَإِنَّهُ طَهُوْرٌ , وَتَرْتِيْبُهُ فيِ
الأَفْضَلِيَّةِ أَنْ يَكُوْنَ عَلَى رُطَبٍ فَتَمَرٍ فَمَاءٍ فَحُلُوٍ
فَحَلَوَاءٍ لِمَا وَرَدَ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كاَنَ يُفْطِرُ
قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطُباَتٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى تَمَرَاتٍ
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حِسَّا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ , وَقَضِيَّةُ هَذَا الخَبَرِ
أَنَّ السُّنَّةَ تَثْلِيْثُ مَا يُفْطَرُ عَلَيْهِ مِنْ رُطَبٍ وَغَيْرِهِ
وَيُقَدَّمُ العَسَلُ عَلَى اللَّبَنِ ِلأَنَّهُمْ نَظَرُوْا لِلْحُلُوِّ فيِ
هَذَا المَحَلِ بَعْدَ فَقْدِ التَّمَرِ وَالمَاءِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا وَرَدَ
تَفَاؤُلاً بِالحَلاَوَةِ أَوْ لِنَفْعِ البَصَرِ
وَالثَّالِثُ
الدُّعَاءُ المَأْثُوْرُ عَقِبَ فِطْرِهِ وَهُوَ – أَللَّـهُمَّ لَكَ صُمْتُ
وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ وَبِكَ آَمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ ذَهَبَ
الظَّمَأُ وَابْتَلَتِ العُرُوْقُ وَثَبَّتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعاَلىَ
ياَوَاسِعُ الفَضْلِ إِغْفِرْ ليِ أَلحَمْدُ ِللهِ الَّذِيْ هَدَانِيْ فَصُمْتُ
وَرَزَقَنِي فَأَفْطَرْتُ , (وَ) الرَّابِعُ (غَسْلٌ عَنِ) الحَدَثِ الأَكْبَرِ
مِنْ (جِنَابَةٍ) وَحَيْضٍ وَنِفَاسٍ (قَبْلَ فَجْرٍ) لِيُؤْدِيَ العِبَادَةَ
عَلَى الطَّهَارَةِ وَلِلْخَشْيَةِ مِنْ وُصُوْلِ المَاءِ إِلىَ بَاطِنِ الأُذُنِ
أَوْ الدُّبُرِ أَوْ غَيْرِهِمَا وَيَنْبَغِي أَنْ يَغْسِلَ هَذِهِ المَوَاضِعَ
قَبْلَ الفَجْرِ بِنِيَّةِ رَفْعِ الجِنَابَةِ إِنْ لَمْ يَتَهَيَّأَ لَهُ
الغَسْلُ الكَامِلُ ,
وَالخَامِسُ كَفُّ
اللِّسَانِ عَمَّا لاَ يَعْنِي سِيْمَا كُلُّ مُحَرَّمٍ كَكَذْبٍ وَغَيْبَةٍ
ِلأَنَّهُ مُحْبِطٌ لِلثَّوَابِ , (وَ) السَّادِسُ (كَفُّ) النَّفْسِ عَنْ
(شَهْوَةٍ) مُبَاحَةٍ لاَ تَبْطُلُ الصَّوْمُ مِنْ تَوَسُعِ طَعَامٍ وَشَرَابٍ
وَتَلَذُّذٍ بِنَحْوِ مَسْمُوْعٍ وَمَبْصَرٍ وَمَلْمُوْسٍ وَمَشْمُوْمٍ كَشَمِّ
رَيْحَانٍ وَنَظْرٍ إِلَيْهِ وَلَمْسِهِ ِلأَنَّ فِيْهِ تَرَفُهًا لاَ يُنَاسِبُ
حِكْمَةَ الصَّوْمِ
(وَ) السَّابِعُ
مَذْكُوْرٌ بِقَوْلِهِ (بِرَمَضَانَ إِكْثَارُ صَدَقَةٍ) وَجُوْدٌ وَزِيَادَةُ
تَوْسِعِهِ عَلَى العِيَالِ وَإِحْسِانٍ إِلىَ ذَوِي الأَرْحَامِ وَالجَيْرَانِ
وَمِنْ ثَمَّ سُنَّ أَنْ يُفْطِرَهُمْ بِأَنْ يُعْشِيَهُمْ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ
عَشَائِهِمْ فَطَرَهُمْ بِشُرْبَةِ مَاءٍ أَوْ بِتَمَرَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا
لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنَ فَطَرَ صَائِمًا فَلَهُ مِثْلُ
أَجْرِهِ وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْءٌ (وَ) إِكْثاَرُ
(تِلاَوَةٍ) وَأَذْكَارٍ وَفَعْلِ الخَيْرَاتِ فيِ كُلِّ مَكاَنٍ حَتَّى الحَمَامَ
وَالطَّرِيْقَ فَمِنَ التِّلاَوَةِ المُدَارَسَةِ المُعَبَّرِ عَنْهَا
بِالإِدَارَةَ وَهِيَ أَنْ يَقْرَأَ عَلَى غَيْرِهِ وَيَقْرَأَ غَيْرُهُ عَلَيْهِ
وَلَوْ غَيْرَ مَاقَرَأَهُ الأَوَّلُ لِخَبَرٍ إِنَّ جِبْرِيْلَ كَانَ يُلْقِى
النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيِ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ
(وَ) الثَّامِنُ
إِكْثَارُ (اعْتِكَافٍ) بِأَنْ يَعْتَكِفَ فيِ جَمِيْعِ الشَّهْرِ وَهُوَ فيِ
العُشْرِ الآَخِرِ آَكَّدُ وَلِذَا قاَلَ (سِيَّمَا) بِالتَّشْدِيْدِ وَالتَّخْفِيْفِ
وَهِيَ دَالَةٌ ِلأُوْلُوِيَّةِ مَابَعْدَهَا بِالحُكْمِ مِمَّا قَبْلَهَا لاَ
مُسْتَثْنَى بِهَا وَالأَفْصَحُ جَرُّ مَابَعْدَهَا عَلَى الإِضَافَةِ
وَتَقْدِيْمِ لاَ عَلَيْهَا بَلْ قاَلَ بَعْضُ المُحَقِّقِيْنَ إِنَّ حَذْفَهَا
لَحْنٌ وَمَا زَائِدَةٌ وَيَجُوْزُ رَفْعُ مَا بَعْدَ لاَ سِيَّمَا عَلَى أَنَّهُ
خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوْفٍ وَمَا حِيْنَئِذٍ مَوْصُوْلَةٌ وَيَجُوْزُ نَصْبُهُ
عَلَى أَنَّهُ مَفْعُوْلٌ لِفِعْلٍ مَحْذُوْفٍ وَهُوَ صِلَّةٌ لِمَا أَيْ لاَ
شَيْءَ الَّذِيْ أُرِيْدُ (عَشْرَ آَخِرِهِ) فَهِيَ أَوْلىَ بِذَلِكَ كُلِّهِ مِنْ
غَيْرِهِ ِللاِتِّبَاعِ وَِلأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كاَنَ إِذَا
دَخَلَ العُشْرُ الأَخِيْرُ أَحْياَ اللَّيْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَشَدَّ
المِئْزَرَ وَهَذَا كِنَايَةٌ عَنِ الإِقْبَالِ عَلَى العِبَادَةِ بِهِمَّةٍ
وَنَشَاطٍ
وَالتَّاسِعُ خَتْمُ
القُرْآَنِ فيِ جَمِيْعِ رَمَضَانَ , وَالعَاشِرُ التَّتَابُعُ فيِ قَضَاءِ
رَمَضَانَ
Pustaka : Fiqih Imam Syafe’i, Nihayatuz-Zein, Syekh
Nawawi
No comments:
Post a Comment
SAMPAIKAN KOMENTAR ATAU KONSULTASI ANDA DI SINI..OK